Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 668

  1. كتاب النكاح
  2. باب وليمة العرس

مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرهًا (¬١) ولا يجب معه أرش بكارة. وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال (¬٢) فإن كان مؤجلًا أو حل قبل

التسليم أو سلمت نفسها تبرعًا فليس لها منعها (¬٣). فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ (¬٤) ولو بعد الدخول، ولا يفسخه إلا حاكم (¬٥).

باب وليمة العرس (¬٦)

(¬١) (أو زنا كرهًا) لقوله ﵊ "فلها المهر بما استحل من فرجها" أي نال، وهو الوطء إتلاف للبضع بغير رضا مالكه.

(¬٢) (صداقها الحال) ولها النفقة زمنه.

(¬٣) (فليس لها منعها) هذا المذهب لرضاها بالتسليم واستقرار الصداق. وبه قال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد. والثاني لها ذلك اختاره ابن حامد، وبه قال أبو حنيفة.

(¬٤) (فلها الفسخ إلى آخره) هذا المذهب فيما قبل الدخول كما لو أعسر المشتري بالثمن قبل تسليم المبيع، وكذا بعد الدخول ما لم تكن تزوجته عالمة بعسرته.

(¬٥) (ولا يسفخه إلا حاكم) كالفسخ لعنة ونحوها للاختلاف فيه.

(¬٦) (وليمة العرس) أصل الوليمة تمام الشئ واجتماعه، ثم نقلت لطعام العرس خاصة لاجتماع الرجل والمرأة.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 668 (SanadKitab #807, hlm. urut 664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.