مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرهًا (¬١) ولا يجب معه أرش بكارة. وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال (¬٢) فإن كان مؤجلًا أو حل قبل
التسليم أو سلمت نفسها تبرعًا فليس لها منعها (¬٣). فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ (¬٤) ولو بعد الدخول، ولا يفسخه إلا حاكم (¬٥).
باب وليمة العرس (¬٦)
(¬١) (أو زنا كرهًا) لقوله ﵊ "فلها المهر بما استحل من فرجها" أي نال، وهو الوطء إتلاف للبضع بغير رضا مالكه.
(¬٢) (صداقها الحال) ولها النفقة زمنه.
(¬٣) (فليس لها منعها) هذا المذهب لرضاها بالتسليم واستقرار الصداق. وبه قال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد. والثاني لها ذلك اختاره ابن حامد، وبه قال أبو حنيفة.
(¬٤) (فلها الفسخ إلى آخره) هذا المذهب فيما قبل الدخول كما لو أعسر المشتري بالثمن قبل تسليم المبيع، وكذا بعد الدخول ما لم تكن تزوجته عالمة بعسرته.
(¬٥) (ولا يسفخه إلا حاكم) كالفسخ لعنة ونحوها للاختلاف فيه.
(¬٦) (وليمة العرس) أصل الوليمة تمام الشئ واجتماعه، ثم نقلت لطعام العرس خاصة لاجتماع الرجل والمرأة.