يلزم للزوجين العشرة بالمعروف (¬١). ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر والتكره
لبذله، وإذا
(¬١) (بالمعروف) لقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، وينبغي إمساكها مع كراهته لها لقوله ﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ قال ابن عباس: ربما رزق منها ولدًا فجعل الله فيه خيرًا كثيرًا.