Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 681

  1. كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء

بينهما بطلبها (¬١). وتسن التسمية عند الوطء وقول

الوارد (¬٢). ويكره كثرة الكلام (¬٣)، والنزع قبل

(¬١) (بينهما بطلبها) وهذا من مفردات المذهب، وعنه لا يفرق بينهما بذلك وهو قول الفقهاء، وظاهره أنها إذا طلبت قدومه من السفر بعد ستة أشهر أن لها الفسخ، سواء قلنا الوطء واجب أم لا، قال في الإنصاف: وهو الصواب.

(¬٢) (وقول الوارد) لحديث ابن عباس مرفوعًا "لو أن أحدكم حين يأتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا، فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدًا" متفق عليه.

(¬٣) (ويكره كثرة الكلام) حالته لقوله ﵇ "لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء فإن منه يكون الخرس والفأفأة".

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 681 (SanadKitab #807, hlm. urut 677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.