لم يصح الخلع، ووقع الطلاق رجعيًا إن كان بلفظ الووق أو نيته (¬١).
(فصل) والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن (¬٢)، وإن وقع بلفظ الخلع أو
(¬١) (أو نيته) لأنه لم يستحق به عوضًا، فإن تجرد عن لفظ الطلاق أو الخلع فلغو.
(¬٢) (طلاق بائن) لأنها بذلت العوض لتملك نفسها، وإجابها لسؤالها، لكن له أن يراجعها بعقد جديد.