Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 695

  1. كتاب الطلاق

ومن أكره عليه ظلمًا بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره أو

هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به فطلق تبعًا لقوله لم يقع (¬١) ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه (¬٢) ومن الغضبان (¬٣) ووكيله كهو، ويطلق واحدة

(¬١) (لم يقع) الطلاق حيث لم يرفع عنه ذلك حتى يطلق، لحديث عائشة مرفوعًا "لا طلاق في إغلاق" رواه أبو داود، والإغلاق الإكراه. ومن قصد إيقاع الطلاق دون دفع الإكراه وقع طلاقه كمن أكره على طلقة فطلق أكثر.

(¬٢) (مختلف فيه) كبلا ولي، واختار أبو الخطاب أنه لا يقع حتى يعتقد صحته.

(¬٣) (ومن الغضبان) ما لم يغم عليه.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 695 (SanadKitab #807, hlm. urut 691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.