Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 706

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف فيه عدد الطلاق

وبالمجلس المتصل ما لم يردها فيهما؛ فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خيارها (¬١).

باب ما يختلف فيه عدد الطلاق (¬٢)

يملك من كله أو بعضه حر (¬٣) ثلاثًا والعبد اثنتين (¬٤) حرة كانت زوجتاهما أو

أمة (¬٥). فإذا قال أنت

(¬١) (بطل خيارها) كسائر الوكالات، ومن طلق بقلبه لم يقع، وإن حرك لسانه وقع.

(¬٢) (عدد الطلاق) وهو معتبر بالرجال وهو المذهب. زوائد.

(¬٣) (حر) المعتق بعضه كالحر على الصحيح من المذهب، والمكاتب كالقن وكذا المدبر.

(¬٤) (والعبد اثنتين) وعن عمر يطلق العبد تطليقتين رواه الشافعي والدارقطني بإسناد جيد. زوائد.

(¬٥) (أو أمة) لأن الطلاق خالص حق الزوج فاعتبر به.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 706 (SanadKitab #807, hlm. urut 702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.