وبالمجلس المتصل ما لم يردها فيهما؛ فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خيارها (¬١).
باب ما يختلف فيه عدد الطلاق (¬٢)
يملك من كله أو بعضه حر (¬٣) ثلاثًا والعبد اثنتين (¬٤) حرة كانت زوجتاهما أو
أمة (¬٥). فإذا قال أنت
(¬١) (بطل خيارها) كسائر الوكالات، ومن طلق بقلبه لم يقع، وإن حرك لسانه وقع.
(¬٢) (عدد الطلاق) وهو معتبر بالرجال وهو المذهب. زوائد.
(¬٣) (حر) المعتق بعضه كالحر على الصحيح من المذهب، والمكاتب كالقن وكذا المدبر.
(¬٤) (والعبد اثنتين) وعن عمر يطلق العبد تطليقتين رواه الشافعي والدارقطني بإسناد جيد. زوائد.
(¬٥) (أو أمة) لأن الطلاق خالص حق الزوج فاعتبر به.