معينًا أو مبهمًا أو قال
نصف طلقة أو جزءًا من طلقة طلقت (¬١)، وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوه (¬٢) وإذا قال لمدخول بها أنت طالق وكرره وقع العدد (¬٣) إلا أن ينوي تأكيدًا يصح (¬٤) أو
(¬١) (طلقت) هذا المذهب لأن الطلاق لا يتبعض، وبه قال عامة أهل العلم، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم تطلق بذلك، منهم الشعبي والزهري والشافعي وأصحاب الرأي وأبو عبيد.
(¬٢) (ونحوه) هذا المذهب لأن الروح ليست عضوًا ولا يستمتع بها، والوجه الثاني تطلق بتطليق الروح لأن الحياة لا تبقى بدونها فهي كالدم، وقدمه في المقنع.
(¬٣) (وقع العدد) فإن كرره مرتين وقع اثنتين وبه قال مالك وأبو حنيفة، وهو الصحيح من قولى الشافعي، وإن كرره ثلاثًا وقع ثلاث.
(¬٤) (يصح) بأن يكون متصلًا، فإن انفصل وقع.