ثلاثًا قبل قدوم زيد بشهر (¬١) فقدم قبل مضيه لم تطلق، وبعد شهر وجزء تطلق فيه (¬٢) يقع، فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع (¬٣) وبطل الطلاق، وعكسها بعد شهر وساعة (¬٤)، وإن قال طالق قبل موتى
طلقت في الحال، وعكسه معه أو بعده (¬٥).
(¬١) (بشهر) هذا المذهب ولم تسقط نفقتها ولم يجز وطؤها من حين عقد الصفة إلى موته.
(¬٢) (تطلق فيه) أي يتسع لوقوع الطلاق فيه تبينا وقوعه لوجود الصفة، وبه قال الشافعي وزفر.
(¬٣) (صح الخلع) لأنها كانت زوجة في حينه.
(¬٤) (وساعة) من التعليق إذا كان الطلاق بائنًا، لأن الخلع لم يصادف عصمة، وخلع بائن غير صحيح، وحينئذ لها الرجوع بالعوض.
(¬٥) (أو بعده) فلا يقع لأن البينونة حصلت بالموت فلم يبق نكاح يزيله الطلاق.