Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 715

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط

وأدوات الشرط: إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما - وهي وحدها للتكرار (¬١) - كلما

ومهما بلا لم أو نية فور أو قرينة للتراخي، ومع لم للفور، إلا أن مع عدم نية فور أو قرينة، فإذا قال إن قمت أو إذا أو متى أو أي وقت أو من قامت أو كلما قمت فأنت طالق فمتى وجد طلقت. وإن تكرر الشرط (¬٢) لم

(¬١) (للتكرار) وهو المذهب، لأنها تعم الأوقات فهي بمعنى كل وقت، وأما متى فهي اسم زمان بمعنى أي وقت، أو بمعنى إذا فلا تقتضى التكرار.

(¬٢) (الشرط إلخ) بخلاف ما إذا كرره المطلق فإنه يقع بقدر التكرار للشرط.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 715 (SanadKitab #807, hlm. urut 711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.