Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 717

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط

يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت، كلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمن يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه طلقت المدخول بها ثلاثًا وتبين غيرها بالأولى، وإن قمت فقعدت أو ثم قعدت أو قعدت إذا قمت أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق لم

تطلق حتى تقوم ثم تقعد، وبالواو تطلق بوجودهما ولو غير مرتين، وبأو بوجود أحدهما (¬١).

(¬١) (بوجود أحدهما) بالقيام أو العقود، لأن "أو" لأحد الشيئين كقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 717 (SanadKitab #807, hlm. urut 713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.