Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 720

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط

(فصل) إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهر (¬١) طلقت منذ حلف (¬٢)، وإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في البائن، وهي عكس الأولى في الأحكام (¬٣) وإن علق طلقة إن كانت حاملًا بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقت ثلاثًا؛ وإن كان مكانه إن كان حملك أو ما في بطنك لم تطلق بهما (¬٤).

(فصل) إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكرًا ثم أنثى حيًّا أو ميتًا طلقت

(¬١) (لأقل من ستة أشهر) من زمن الحلف ويعيش سواء كان يطأ أم لا، ولدون أربع سنين ولم يطأ بعد حلفه.

(¬٢) (منذ حلف) ويحرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في صورة النفي والإثبات.

(¬٣) (في الأحكام) فإن ولدت كثر من أربع سنين طلقت لأنا تبينا أنها لم تكن حاملًا.

(¬٤) (بهما) لأن الصيغة تقتضي حصر الحمل في الذكورية أو الأنوثية.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 720 (SanadKitab #807, hlm. urut 716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.