علقه بطلوع الشمس ونحوه لأنه شرط لا حلف (¬١)، وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق أو إن كلمتك فانت طالق وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة، ومرتين فثنتان، وثلاثًا فثلاث (¬٢).
(¬١) (شرط لا حلف) كقدوم زيد فتطلق بالطلوع والقدوم على الصحيح من المذهب.
(¬٢) (فثلاث) لأن كل مرة موجود فيها شرط الطلاق وينعقد شرط طلقة أخرى ما لم يقصد أفهامها في أن حلفت بطلاقك، وغير المدخول بها تبين بالأولى.