ولد، ويجزي المدبر وولد الزنا والأحمق والمرهون والجاني (¬١) والأمة الحامل ولو استثنى حملها (¬٢).
(فصل) يجب التتابع في الصوم (¬٣)، فإن تخلله رمضان أو فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه أو أفطر ناسيًا أو مكرهًا أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع، ويجزئ التكفير
(¬١) (والجانى) ولو قتل في الجناية لأن الإِجزاء حصل بمجرد العتق لا يرتفع عتقه بذلك.
(¬٢) (حملها) لأن ما في هؤلاء من النقص لا يضر بالعمل.
(¬٣) (التتابع في الصوم) لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ وينقطع بصوم غير رمضان ويقع ما نواه.