Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 743

  1. كتاب اللعان

صوم

وغيره (¬١). وإن أصاب المظاهر منها ليلًا أو نهارًا انقطع التتابع (¬٢)، وإن أصاب غيرها ليلًا لم ينقطع.

كتاب اللعان (¬٣)

يشترط في صحته أن يكون بين زوجين، ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها، وإن جهلها فبلغته، فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد (¬٤) باللعان فيقول قبلها أربع مرات "أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه" ويشير إليها، ومع غيبتها يسميها وينسبها،

وفي الخامسة" وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين" ثم تقول هي أربع مرات "أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا" ثم تقول في الخامسة "وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين"، فإن بدأت باللعان قبله أو نقص أحدهما شيئًا من الألفاظ الخمسة أو لم يحضرهما حاكم أو نائبة أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط لم يصح (¬٥).

(¬١) (من صوم وغيره) لقوله ﵊: "إنما الأعمال بالنيات" الحديث.

(¬٢) (انقطع التتابع) وبه قال مالك والثوري وأبو عبيد وأصحاب الرأي للآية وعنه لا ينقطع بوطئها ليلًا وهو مذهب الشافعي وأبي ثور وابن المنذر لأنه وطء لا يفسد الصوم، وعنه لا ينقطع ناسيًا وبه قال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر كما لو أكل ناسيًا.

(¬٣) (اللعان) مشتق من اللعن، لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبًا.

(¬٤) (فله إسقاط الحد) إن كانت محصنة والتعزير إن كانت غير محصنة كما إذا لم تكن عفيفة أو كانت ذمية أو كانت رقيقة والمحصن هو الحر العاقل العفيف عن الزنا اهـ.

(¬٥) (لم يصح) لمخالفته النص. وفيه وجه.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 743 (SanadKitab #807, hlm. urut 739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.