(فصل) من ولدت زوجته من أمكن كونه منه لحقه، بأن تلده بعد نصف سنة منذ
أمكن وطؤه (¬١) أو دون أربع سنين منذ أبانها، وهو ممن يولد لمثله كابن عشر (¬٢)، ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه (¬٣). ومن
(¬١) (منذ أمكن وطؤه) ولو مع غيبة فوق أربع سنين. وقال في المغني: ولو بعد عشرين سنة. وعليه نصوص أحمد. قال في الفروع والمبدع: ولعل المراد ويخفي سير وإلا فالخلاف على ما يأتي.
(¬٢) (كابن عشر) هذا المذهب لقوله ﵊: "وفرقوا بينهم في المضاجع" فأمره بالتفريق يدل على إمكان الوطء الذي هو سبب الولد.
(¬٣) (إن شك فيه) لأن الأصل عدمه. وإنما ألحقنا الولد به حفظًا للنسب واحتياطًا.