Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 747

  1. كتاب العدد

تلزم العدة كل امرأة (¬١) فارقت زوجًا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها ولو ما يمنعه منهما أو أحدهما حسًا أو شرعًا أو وطئها أو مات عنها حتى في

نكاح فاسد فيه خلاف (¬٢)، وإن كان باطلًا وفاقًا (¬٣) لم تعتد للوفاة (¬٤)، ومن فارقها حيا

قبل وطء وخلوة أو بعدهما أو أحدهما وهو ممن لا يولد

(¬١) (امرأة) حرة أو أمة أو مبعضة بالغة أو صغيرة يوطأ مثلها.

(¬٢) (فيه خلاف) كنكاح بلا ولي إلحاقًا له بالصحيح ولذلك وقع فيه الطلاق.

(¬٣) (وفاقًا) أي إجماعًا كنكاح خامسة أو معتدة.

(¬٤) (للوفاة) إذا مات عنها وجهًا واحدًا ولا إذا فارقها في الحياة قبل الوطء لأن وجوده كعدمه.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 747 (SanadKitab #807, hlm. urut 743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.