Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 753

  1. كتاب العدد

تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول، وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني، ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني، وله تركها معه

من غير تجديد عقد (¬١)، ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني (¬٢)، ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه (¬٣).

(¬١) (من غير تجديد عقد) للثاني، قال في الرعاية وإن قلنا يحتاج الثاني عقدًا جديدًا طلقها الأول لذلك اهـ وعلى هذا فتعتد له.

(¬٢) (من الثاني) إذا تركها له، لقضاء عمر وعثمان أنه يخير بين المرأة وبين الصداق الذي ساق هو.

(¬٣) (بما أخذه منه) لأنها غرامة لزمته بسبب وطئه لها فرجع بها عليها، والرواية الثانية لا يرجع.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 753 (SanadKitab #807, hlm. urut 749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.