Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 765

  1. كتاب الرضاع

من نسب لبنها إليه

بحمل أو وطء (¬١)، ومحارمه (¬٢) محارمه (¬٣) ومحارمها محارمه دون أبويه وأصولهما

وفروعهما، فتباح المرضعة لأبى المرتضع وأخيه من النسب، وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه (¬٤).

(¬١) (بحمل أو وطء) بنكاح أو شبهة، فينشر الحرمة إلى الرجل وإلى أقاربه "لقوله ﵊ لعائشة لما سألته عن أفلح حين قال لها: "أتحتجبين مني وأنا عمك فقالت كيف ذلك؟ قال أرضعتك امرأة أخي فقال صدق أتذنى له فإنه عمك تربت يمينك" وسئل ابن عباس عن رجل تزوج امرأتين فأرضعت إحداهما جارية والأخرى غلامًا هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد.

(¬٢) (ومحارمه) محارم الواطيء اللاحق به النسب كآبائه وأمهاته ونحوها.

(¬٣) (محارمه) أي محارم المرتضع.

(¬٤) (لأبيه وأخيه) من الرضاع إجماعًا كما يحل لأخيه أخته من أمه.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 765 (SanadKitab #807, hlm. urut 761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.