أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر
لها، وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة وبعد الدخول مهرها بحاله (¬١). وإن أفسدة غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده، ويرجع
(¬١) (وبعد الدخول مهرها بحاله) لاستقرار المهر بالدخول، قال أبو محمد لا نعلم فيه خلافًا، واختار الشيخ أنه يسقط مهرها.