نشرت (¬١) أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج أو
أحرمت بنذر حج أو صوم أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت (¬٢)، ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها (¬٣)،
(¬١) (أو نشرت) لا تجب نفقة الناشر في قول عامة أهل العلم، قال ابن المنذر لا نعلم أحدًا خالف فيه إلا الحكم.
(¬٢) (سقطت) هذا المذهب ويحتمل أن لها النفقة إذا سافرت بإذنه.
(¬٣) (لمتوفى عنها) هذا المذهب ولو حاملًا، لأن المال انتقل عن الزوج إلى الورثة ولا سبب لوجوب النفقة عليهم.