Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 778

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الأقارب والمماليك

تملكه (¬١) وإذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة

أو ببعضها أو المسكن فلها فسخ النكاح (¬٢)، فإن غاب (¬٣) ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن حاكم.

باب نفقة الأقارب (¬٤) والمماليك

(¬١) (لم تملكه) هذا أحد الوجهين وهو المذهب ولا نفقة لها مدة الامتناع. والوجه الثاني لها ذلك قياسًا على ما قبل الدخول.

(¬٢) (فلها فسخ النكاح) لحديث أبي هريرة مرفوعًا في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما فتفسخ فورًا أو متراخيًا بإذن حاكم، ولها الصبر مع منع نفسها أو بدونه.

(¬٣) (فإن غاب إلخ) هذا المذهب لأن الإِنفاق عليها من ماله متعذر فكان كحال الإِعسار.

(¬٤) (الأقارب) والأصل فيها الكتاب والسنة والإِجماع، ويأتي في مواضعه.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 778 (SanadKitab #807, hlm. urut 774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.