وعلى الجدة السدس، والباقى على الأخ. والأب ينفرد بنفقة ولده (¬١)، ومن له
ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما. ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة (¬٢). ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة
(¬١) (بنفقة ولده) لقوله ﵊ لهند "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" فجعل النفقة عليه بدونها.
(¬٢) (على الجدة) ولا يمنع ذلك حجيها بالأم لعدم اشتراط الميراث في عمودي النسب كما تقدم. زاد.