Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 784

  1. كتاب النفقات
  2. باب الحضانة

(فصل) وعليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها (¬١)، وأن لا يحملها ما تعجز عنه، ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها، فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت.

باب الحضانة (¬٢)

تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون (¬٣)، والأحق بها أم (¬٤) ثم أمهاتها القربى فالقربى

ثم أب ثم أمهاته

(¬١) (يصلحها) لحديث ابن عمر مرفوعًا "عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعًا فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض" متفق عليه.

(¬٢) (الحضانة) من الحضن لأن المربى يضم الطفل إلى حضنه. وهي حفظ صغير ونحوه عما يضره وتربيته بمصالحه.

(¬٣) (ومجنون) لأنهم يهلكون بتركها ويضيعون فلذلك وجبت.

(¬٤) (أم) لقوله ﵊ "أنت أحق به ما لم تنكحى" رواه أبو داود ولقضاء أبو بكر على عمر بعاصم بن عمر فقال ريحها وشمها ولطفها خير له منك. رواه سعيد.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 784 (SanadKitab #807, hlm. urut 780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.