(فصل) وعليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها (¬١)، وأن لا يحملها ما تعجز عنه، ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها، فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت.
باب الحضانة (¬٢)
تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون (¬٣)، والأحق بها أم (¬٤) ثم أمهاتها القربى فالقربى
ثم أب ثم أمهاته
(¬١) (يصلحها) لحديث ابن عمر مرفوعًا "عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعًا فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض" متفق عليه.
(¬٢) (الحضانة) من الحضن لأن المربى يضم الطفل إلى حضنه. وهي حفظ صغير ونحوه عما يضره وتربيته بمصالحه.
(¬٣) (ومجنون) لأنهم يهلكون بتركها ويضيعون فلذلك وجبت.
(¬٤) (أم) لقوله ﵊ "أنت أحق به ما لم تنكحى" رواه أبو داود ولقضاء أبو بكر على عمر بعاصم بن عمر فقال ريحها وشمها ولطفها خير له منك. رواه سعيد.