Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 810

  1. كتاب الديات
  2. باب مقادير ديات النفس

السلامة. ودية

الكتابي نصف دية المسلم (¬١)، ودية المجوسى والوثني ثمانمائة درهم (¬٢)، ونساؤهم على النصف كالمسلمين (¬٣). ودية قن قيمته (¬٤)، وفى جراحه ما نقصه بعد البرء (¬٥)

ويجب في الجنين (¬٦) ذكرًا

(¬١) (المسلم) هذا المذهب وبه قال عمر بن عبد العزيز وعروة ومالك وعمرو بن شعيب لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا "دية الكتابي نصف دية المسلم" رواه أحمد وأبو داود بإسناده، وهذا هو الصحيح عن عمرو بن شعيب.

(¬٢) (ثمانمائة درهم) هذا المذهب، أما المجوسى فهي قول الأكثر منهم عمر وعثمان وابن مسعود وسعيد ابن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء وعكرمة والحسن ومالك والشافعي وإسحق.

(¬٣) (كالمسلمين) لأن في محناب عمرو بن حزم دية المرأة على النصف من دية الرجل.

(¬٤) (قيمته) بالغة ما بلغت عمدًا كان أو خطأ لأنه متقوم. وبه قال سعيد بن المسيب والحسن والزهري ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحق.

(¬٥) (بعد البرء) قال أحمد إنما نأخذ قيمة ما نقص منه على قول ابن عباس لأن ضمانه ضمان الأموال.

(¬٦) (في الجنين) إذا سقط ميتًا بجناية على أم عمدًا أو خطأ.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 810 (SanadKitab #807, hlm. urut 806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.