Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 831

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد القذف

الحاكم جملة أو متفرقين (¬١)، وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك (¬٢).

باب حد القذف (¬٣)

إذا قذف المكلف محصنًا جلد ثمانين جلدة إن كان حرًا، وإن كان عبدًا أربعين (¬٤). والمعتق بعضه بحسابه. وقذف غير المحصن يوجب التعزير (¬٥). وهو حق

للمقذوف (¬٦). و (المحصن) هنا: الحر

(¬١) (متفرقين) لقصة الضغيرة بن شعبة، فإن الشهود جاءوا واحدًا بعد واحد وسمعت شهادتهم، وإنما حدوا لعدم كمالها.

(¬٢) (بمجرد ذلك) الحمل، هذا المذهب وهو قول أبي حنيفة والشافعي، ولا يجب سؤالها، وإن سئلت وادعت أنها أكرهت أو وطئت بشبهة أو لم تعترف بالزنا لم تحد.

(¬٣) (القذف) وهو محرم بإجماع الأمة. والأصل في تحريمه قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ وقول النبي ﷺ "اجتنبوا السبع الموبقات" الحديث.

(¬٤) (أربعين) هذا قول أكثر العلماء، فروي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه قال: أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء فلم أرهم يضربون إذا قذف إلا أربعين.

(¬٥) (غير المحصن إلخ) كالكافر والقن والصغير دون عشر سنين ردعًا عن أعراض المعصومين.

(¬٦) (للمقذوف) وهو المذهب وهو قول الجمهور، قال الزركشي وهو الصواب، والرواية الثانية هو حق الله فعلى المذهب يسقط الحد بعفوه بعد طلبه وعليها لا يحد إلا بطلب.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 831 (SanadKitab #807, hlm. urut 827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.