فمن منهم قتل مكافيًا أو غيره كالولد والعبد والذمي وأخذ المال
قتل (¬١) ثم صلب حتى يشتهر، وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب (¬٢)، وإن جنوا بما يوجب قودًا في الطرف تحتم استيفاؤه (¬٣)، وإن أخذ كل واحد من الماء قدر ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله
اليسرى (¬٤)
(¬١) (قتل) وجوبًا لحق الله تعالى ثم غسل وصلى عليه.
(¬٢) (ولم يصلب) لأنه لم يذكر في حديث ابن عباس الآتي.
(¬٣) (استيفاؤه) كالنفس. والوجه الثاني لا يتحتم وهو المذهب لأن الشرع لم يرد بشرع الحد في حقه بالجراح فحينئذ لا يجب فيه أكثر من القصاص.
(¬٤) (السارق) وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي، وعلى قياس قولنا في السرقة إن اشتركوا في أخذ النصاب قطعوا، وأما الحرز فمعتبر.