بالقتل فله ذلك (¬١) ولا ضمان عليه، فإن قتل فهو شهيد (¬٢) ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله (¬٣) ومن دخل منزل رجل متلصصًا فحكمه كذلك (¬٤).
باب قتال أهل البغي (¬٥)
(¬١) (فله ذلك) لحديث أبي هريرة قال: "جاء رجل فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد مالي؟ قال: لا تعطه، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد "قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار" رواه أحمد ومسلم.
(¬٢) (شهيد) لقوله ﵇: "من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد" رواه أبو داود والنسائي والخلال والترمذي وصححه.
(¬٣) (دون ماله) فلا يلزمه الدفع عنه ولا حفظه عن الضياع والهلاك.
(¬٤) (فحكمه كذلك) يدفعه بالأسهل فإن خرج وإلا فله ضربه لحديث أبي هريرة، وعن سعيد بن زيد قال: "سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد" رواه أبو داود والترمذي وصححه.
(¬٥) (أهل البغي) أي الجور والظلم والعدول عن الحق، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ - إلى قوله - ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾.