Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 859

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الذكاة

لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة إلا الجراد (¬١) والسمك (¬٢) وكل

ما لا يعيش إلا في الماء (¬٣). ويشترط في الذكاة أربعة شروط: (أهلية المذكى) بأن يكون عاقلًا (¬٤) مسلمًا أو كتابيًّا ولو

(¬١) (إلا الجراد) ولا فرق بين أن يموت بسبب أو لا في قول عامة أهل العلم. زوائد.

(¬٢) (والسمك إلخ) هذا المذهب ولو كان طافيًا وبه قال أكثر أهل العلم لقوله ﵇: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وممن أباح الطافي من السمك أبو بكر الصديق وأبو أيوب ﵄ وبه قال مالك والشافعي وروي ذلك عن عطاء والثوري والنخعي. وكره الطافي جابر وطاوس وابن سيرين وجابر بن زيد وأصحاب الرأي. ولنا قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ قال ابن عباس طعامه ما مات فيه.

(¬٣) (إلا في الماء) فيحل بدون ذكاة لحديث ابن عمر يرفعه "أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال" رواه أحمد وغيره.

(¬٤) (عاقلًا) يصح منه قصد التذكية وبه قال مالك، وقال الشافعي لا يعتبر العقل؛ ولنا أن العبادة يعتبر لها العقل فكذلك الذكاة.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 859 (SanadKitab #807, hlm. urut 855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.