Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 866

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد

وما ليس بمحدد كالبندق والعصا

والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به (¬١). والنوع الثاني الجارحة فيباح ما قتلته إن كانت

معلمة. (الثالث) إرسال الآلة قاصدًا، فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح. إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل. (الرابع) التسمية عند إرسال السهم أو

الجارحة، فإن تركها عمدًا أو سهوًا لم يبح (¬٢). و (ويسن) أن يقول معها "الله أكبر (¬٣) " كالذكاة.

(¬١) (ما قتل به) ولو مع قطع الحلقوم والمرئ لما تقدم لأنه وقيذ.

(¬٢) (لم يبح) الصيد لمفهوم قوله ﵇: "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل" متفق عليه.

(¬٣) (الله أكبر) لما ثبت أنه ﷺ "كان إذا ذبح قال بسم الله والله أكبر" وكان ابن عمر يقوله، ولا خلاف أن قول بسم الله يجزي.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 866 (SanadKitab #807, hlm. urut 862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.