ومن ادعى على غير برزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل، وإن لزمتها يمين أرسل من يحلفها (¬١) وكذا المريض.
باب طريق الحكم وصفته
إذا حضر إليه خصمان قال: أيكما المدعى؟ فإن سكت حتى يبدأ جاز. فمن
سبق بالدعوى قدمه (¬٢).
(¬١) (يحلفها) فيبعث شاهدين لتستحلف بحضرتهما.
(¬٢) (قدمه) الحاكم على خصمه، وإن ادعيا معًا أقرع بينهما، فإذا انتهت حكومته ادعى الآخر إن أراد.