Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 92

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

الفجر الثاني وهو البياض المعترض (¬١)، وتأخيرها إلى

ثلث الليل أفضل إن سهل (¬٢). ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس (¬٣)، وتعجيلها أفضل (¬٤)، وتدرك الصلاة بتكبيرة الإِحرام في وقتها (¬٥). ولا يصلي قبل

(¬١) (البياض المعترض) ولا ظلمة بعده والحكم فيه حكم الضرورة في وقت العصر على ما بينا، والأول مستطيل أزرق له شعاع ثم يظلم.

(¬٢) (إن سهل) أو نصف الليل لما روى أنس قال "أخر رسول الله ﷺ العشاء إلى نصف الليل" ثم قال "صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها" متفق عليه.

(¬٣) (إلى طلوع الشمس) لما روى عبد الله بن عمر أنا النبي ﷺ قال "وقت الفجر ما لم تطلع الشمس" رواه مسلم.

(¬٤) (وتعجيلها أفضل) يروى عن أبى بكر وعمر وابن مسعود وأبى موسى وابن الزبير، وبه قال مالك والشافعي وإسحق وابن المنذر، وعن أحمد أن الاعتبار بحال المأمومين، فإن أسفروا فالأفضل الإسفار لأن جابرًا روى عنه ﵊ أنه يفعل ذلك في العشاء فينبغى أن يكون كذلك في الفجر. ولنا ما روى "والصبح كان النبي ﷺ يصليها بغلس" متفق عليه.

(¬٥) (في وقتها) فإذا كبر للإحرام قبل غروبها كانت كلها أداء، سواء أخرها لعذر كحائض تطهر لقوله ﵊ "من أدرك ركعة" الحديث، ومذهب مالك لا يدركها إلا بركعة لظاهر الخبر.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 92 (SanadKitab #807, hlm. urut 90)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.