عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه (¬١). إلا أن تكون له بينة فلا يحلف، وإن أقام كل واحد بينة أنها له
(¬١) (مع يمينه) هذا بلا نزاع، لما روى ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لا داعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" رواه أحمد ومسلم.