Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 929

  1. كتاب الشهادات
  2. باب موانع الشهادة وعدد الشهود

أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه (¬١)، وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض (¬٢) ويلزمهم الضمان (¬٣) دون من زكاهم (¬٤)، وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله (¬٥).

(¬١) (أو نحوه) نجيقول أشهد أن فلانًا بن فلان قال أشهد أن لفلان ابن فلان على فلان ابن فلان كذا من جهة كذا.

(¬٢) (لم ينقض) الحكم، لأنه قد تم ووجب المشهود به للمشهود له لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في قول أهل الفتيا من علماء الأمصار وإن رجعوا قبل الحكم لغت ولا ضمان.

(¬٣) (ويلزمهم الضمان) بدل المال الذي شهدوا به قائمًا كان أو تالفًا، لأنهم أخرجوه من ملكه بغير حق وحالو بينه وبينه.

(¬٤) (دون من زكاهم) فلا غرم على مزك إذا رجع المزكى، لأن الحكم تعلق بشهادة الشهود. وأما المزكون فأخبروا بظاهر حال الشهود وأما باطنه فعلمه إلى الله تعالى.

(¬٥) (كله) هذا المنصوص عن أحمد في رواية جماعة ويتخرج أن يضمن النصف وبه قال مالك والشافعي لأنه أحد حجتي الدعوى فكان عليه النصف كما لو كانا شاهدين. ولنا أن الشاهد حجة الدعوى فكان الضمان عليه لأن اليمين قول الخصم وقول الخصم ليس مقبولًا على خصمه وإنما هو شرط الحكم فهو كطلب الحكم ولا حكم بشهادته بعد رجوعه عنها ولو أداها بعد ذلك، قاله في شرح المنتهى.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 929 (SanadKitab #807, hlm. urut 925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.