Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 931

  1. كتاب الشهادات
  2. باب اليمين في الدعاوى

النكاح (¬١) والطلاق والرجعة (¬٢) والإِيلاء وأصل الرق (¬٣) والولاء والاستيلاء

والنسب والقود

(¬١) (إلا النكاح إلخ) فلا يستحلف منكر شيء من ذلك لأنها ليست مالًا ولا يقصد بها المال ولا يقضى فيها بالنكول.

(¬٢) (والرجعة) وقال الخرقي إذا قال ارتجعتك فقالت انقضت عدتي قبل رجعتك فالقول قولها مع يمينها، وإذا اختلفا في مضى الأربعة الأشهر في الايلاء فالقول قوله مع يمينه، فيخرج من هذا أنه يستحلف في كل حق لآدمي وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد واختاره المصنف والشارح وجزم به أبو محمد الجوزي في الطريق الأقرب لعموم الخبر.

(¬٣) (الرق) كدعوى رق لقيط فإنه لا يستحلف إذا أنكر.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 931 (SanadKitab #807, hlm. urut 927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.