Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 941

  1. كتاب الإقرار

قبل منه (¬١)، وإذا قال: له عليّ ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية (¬٢)، وإن قال ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم

إلى عشرة لزمه تسعة (¬٣)، وإن قال له عليّ درهم أو دينار لزمه أحدهما ويعينه (¬٤)، وإن قال له عليّ

(¬١) (منه) ذلك لأن لفظه يحتمله، وإن فسره بنحو كلاب لم يقبل.

(¬٢) (ثمانية) لأن ذلك ما بينهما.

(¬٣) (تسعة) لأن "من" لابتداء الغاية وأول الغاية منها و"إلى" لانتهاء الغاية ولا يدخل فيها كأتموا الصيام إلى الليل.

(¬٤) (ويعينه) لأن أو وأما في الخبر للشك وتقتضي أحد المذكورين لا هما.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 941 (SanadKitab #807, hlm. urut 937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.