قبل منه (¬١)، وإذا قال: له عليّ ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية (¬٢)، وإن قال ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم
إلى عشرة لزمه تسعة (¬٣)، وإن قال له عليّ درهم أو دينار لزمه أحدهما ويعينه (¬٤)، وإن قال له عليّ
(¬١) (منه) ذلك لأن لفظه يحتمله، وإن فسره بنحو كلاب لم يقبل.
(¬٢) (ثمانية) لأن ذلك ما بينهما.
(¬٣) (تسعة) لأن "من" لابتداء الغاية وأول الغاية منها و"إلى" لانتهاء الغاية ولا يدخل فيها كأتموا الصيام إلى الليل.
(¬٤) (ويعينه) لأن أو وأما في الخبر للشك وتقتضي أحد المذكورين لا هما.