وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره (¬١)، والتصوير واستعماله (¬٢). ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب (¬٣) قبل
(¬١) (في ثوب وغيره) لأن النبي ﷺ أمر برفع الإِزار، فإن فعله خيلاء فهو حرام لقوله ﵊ "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه" متفق عليه، وعن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول "من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرام" رواه أبو داود.
(¬٢) (والتصوير واستعماله) اختاره أبو الخطاب لقوله عليه إلصلاة والسلام "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب أو صورة" متفق عليه. والوجه الثاني لا يحرم قاله ابن عقيل لقوله ﵊ في آخر الخبر "إلا رقما في ثوب" متفق عليه.
(¬٣) (أو مموه بذهب) لما روى أبو موسى أن رسول الله ﷺ قال "حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتى وأحل لإناثهم" أخرجه أبو داود والترمذي وصححه.