وإن صلى في الرداء وكان واسعًا التحف به، وإن كان ضيقًا خالف بين طرفيه على منكبيه (¬١) وإن
كان جيب القميص واسعًا سن أن يزره عليه ولو بشوكة (¬٢) ويكره للمرأة أن تصلى في نقاب وبرقع بلا حاجة (¬٣) ومن صلى في أرض غيره ولو مزروعة بلا إذنه أو على مصلاه بلا غصب ولا ضرر براز، ويصلي في ثوب حرير مع عدم غيره ولا يعيد (¬٤) ويصلي عريانًا مع مغصوب (¬٥)، ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا ولم يقدر على
(¬١) (على منكبيه) لقوله ﵊ "إذا كان الثوب ضيقًا فاشدده على حقوك" رواه أبو داود.
(¬٢) (بشركة) لحديث سلمة بن الأكوع قال "قلت يارسول الله إنى أكون في الصيد وأصلى في القميص الواحد. قال: نعم، وازرره ولو بشوكة". رواه ابن ماجه والترمذى وصححه.
(¬٣) (بلا حاجة) قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام.
(¬٤) (ولا يعيد) لأنه مأذون في لبسه في بعض الأحوال كالحكة والجرب وضرورة البرد فلا ينهى عنه مع عدم سترة غيره.
(¬٥) (مغصوب) لأنه يحرم استعماله بكل حال لعدم إذن الشارع في التصرف فيه مطلقًا.