Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 103

  1. كتاب الصلاة
  2. باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

والمواضع التي تناخ فيها لعلفها ووردها الماء، ولا تصح في مجزرة وهو ما أعد للذبح، ولا مزيلة وهي مرمى الزبالة ولو كانت طاهرة، ولا في قارعة الطريق وهو ما كثر سلوكه سواء كان فيه سالك أو لا، ولا بأس بطريق الأبيات القليلة، وبما علا عن جادة الطريق يمنة ويسرة نصًّا وتكره الصلاة في مقصورة تحمى للسلطان وحده نصًّا.

ويصلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه ويسجد بالأرض وجوبًا إن كانت النجاسة يابسة (¬١) وإلا أومأ غاية ما يمكنه وجلس على قدميه، وكذا من هو في ماء وطين يومئ (¬٢) والحجر من الكعبة لخبر عائشة، وقال الشيخ: ليس جميعه من البيت وإنما الداخل في حدود البيت ستة أذرع وشيء فمن استقبل ما زاد على ذلك لم تصح صلاته (¬٣) ولو صلى على جبل يخرج عن مسامتة بنيانها صحت إلى هوائها.

(¬١) (يابسة) تقديمًا لركن السجود، لأنه مقصود في نفسه ومجمع على عدم سقوطه، بخلاف ملاقاة النجاسة.

(¬٢) (يومئ) لحديث "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".

(¬٣) (لم تصح صلاته) وهذا بالنسبة لغير الطواف، وإلا فلابد من الخروج عنه جميعه احتياطًا.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 103 (SanadKitab #808, hlm. urut 107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.