Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 140

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع

الموفق: ست وأربع بعد العشاء، قال جماعة يحافظ عليهن.

(فصل) التراويح سنة مؤكدة (¬١) وإن تعذرت الجماعة صلى وحده، ويستريح بعد كل أربع ولا بأس بتركها، ولا يدعو إذا استراح، ولا يكره الدعاء بعد التراويح، وفعلها في المسجد أفضل، وأول الليل أفضل، ومن أوتر ثم أراد الصلاة بعده لم ينقض وتره بركعة (¬٢) وصلى ما شاء إلى طلوع الفجر (¬٣) وأما

(¬١) (سنة مؤكدة) سنها رسول الله ﷺ وليست محدثة، ففي المتفق عليه أن النبي ﷺ صلاها بأصحابه ثم تركها خشية أن تفرض.

(¬٢) (وتره ركعة) لقول عائشة فيه: ذلك الذي يلعب بوتره، رواه سعيد، والرواية الثانية ينقض، قال أحمد: إن نقضه فلا بأس قد فعل ذلك وعلي وأسامة وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة، وصفة نقض الوتر أنه إذا أوتر أول الليل بواحدة ونام ثم قام في أثناء الليل فيصلي ركعة ينوي بها نقض وتره وإشفاعه ويسلم منها ثم يصلى ما شاء مثنى ثم يوتر بواحدة قبل طلوع الفجر.

(¬٣) (إلى طلوع الفجر) الثاني، لأنه قد صح عن النبي ﷺ أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 140 (SanadKitab #808, hlm. urut 144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.