وماسح على حائل بغاسل.
(فصل) السنة وقوف المأمومين خلف الإِمام (¬١) أما الإِمام بالعراة وإمامة النساء فوسطًا وجوبًا في الأولى واستحبابًا في الثانية، وإن وقفوا قدامه لم تصح صلاتهم (¬٢)
وتصح إذا استدار الصف حول الكعبة والإِمام عنها أبعد ممن هو في غير جهته دون جهة الإِمام فلا تصح أن تقدم عليه فيها، وعنه تصح (¬٣) والاعتبار بمؤخر القدم فإن صلى قاعدًا فالاعتبار بمحل القعود وهو الإِلية، وإن أم امرأة وقفت خلفه (¬٤) وقرب الصف من الإِمام أفضل، وكذا قرب الصفوف بعضها من بعض، وكذا توسطه الصف (¬٥) ولا بأس بقطع الصف عن يمينه أو خلفه (¬٦) وكذا أن بعد الصف منه، ومن وقف معه متنقل أو من لا يصح أن
(¬١) (خلف الإمام) رجالًا كانوا أو نساء لفعله ﵊: كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه.
(¬٢) (لم تصح صلاتهم) وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك يصح، وقيل يصح في جمعة وعيد وجنازة لعذر، اختاره الشيخ.
(¬٣) (وعنه تصح) وفاقًا للثلاثة اختاره أبو محمد واستظهره في الفروع وصوبه في الإنصاف، والمذهب كما علمت.
(¬٤) (وقفت خلفه) لحديث أنس "فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا".
(¬٥) (توسطه الصف) لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ "وسطوا الإمام وسدوا الخلل" رواه أبو داود.
(¬٦) (أو خلفه) وأن قطع عن يساره فقال ابن حامد إن كان بعد مقام ثلاثة رجال بطلت صلاته أي المنقطعين.