في طريقه ليس بعذر ولا العمى، ويكره حضور مسجد ولو خلا من آدمي لمن أكل ثومًا أو بصلًا ونحوه حتى يذهب ريحه لتأذى الملائكة.
باب صلاة أهل الأعذار (¬١)
صلاة الفرض لا تسقط ما دام عقله ثابتًا (¬٢)، وعنه تسقط واختاره الشيخ (¬٣). وإن
وضع المريض
(¬١) (أهل الأعذار) وهم المريض والمسافر والخائف ونحوهم، والأعذار جمع عذر.
(¬٢) (ثابتًا) لقدرته على أن ينوي بقلبه مع الإيماء ولو بطرفه مستحضرًا القول والفعل.
(¬٣) (واختاره الشيخ) لظاهر حديث عمران، وروى عن أبي سعيد الخدري أنه قيل له في مرضه: الصلاة، قال: قد كفاني الله، إنما العمل في الصحة.