Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 176

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

اشتراط عدد في المأمومين فنقصوا عن ذلك لم يجز أن يؤمهم، ولزمه استخلاف أحدهم، ولو رآه المأموم دون الإمام لم يلزم واحدًا منهما. وعنه تنعقد بثلاثة اختارها الشيخ، وعنه باثنى عشر (¬١) وإن أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود أو نسيه ثم ذكر لزمه السجود على ظهر إنسان أو رجله أو متاعه (¬٢) ولو احتاج إلى موضع يديه أو كبتيه لم يجز وضعهما على ظهر إنسان أو رجله للأذى،

فإن لم يمكنه سجد إذا زال

(¬١) (باثنى عشر) لحديث جابر وفيه "لم يبق إلا اثنا عشر رجلًا" رواه مسلم اهـ. وبثلاثة قول الأوزاعي وأبى ثور.

(¬٢) (أو متاعه) لقول عمر "إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه" رواه أبو داود الطيالسى وسعيد، وهذا بمحضر من الصحابة وغيرهم ولم يظهر له مخالف.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 176 (SanadKitab #808, hlm. urut 180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.