واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص (¬١) وتجب في متولد بين وحشي. وأهلي تغليبًا واحتياطًا وقال الشافعي. لا زكاة فيها واختاره المؤلف (¬٢) فتضم إلى جنسها الأهلى وتجب في بقر وحش وغنمه، واختار الموفق وجمع لا تجنب (¬٣) ولا تجب في سائر الأموال إذا لم تكن للتجارة حيوانا (¬٤) كان أو غير حيوان ولا في العقار من الدور والأرضين للسكن والكراء، ولا تجب في المال المنسوب إلى الجنين إذا انفصل حيًّا (¬٥) ولا مال المحجور عليه لفلس، وإن قلنا الدين غير مانع وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة فلا زكاة في وقصها (¬٦) ولا زكاة في السائمة وغيرها الموقوفة على غير معين كالمساكين
(¬١) (في وقت مخصوص) وهو تمام الحول في الماشية والأثمان وعروض التجارة واشتداد الحب في الحبوب وعند بدو صلاح الثمرة التي تجب فيها الزكاة وغير ذلك.
(¬٢) (واختاره المؤلف) لأن الأصل انتفاء الوجوب، وإنما ثبت بنص أو إجماع أو قياس وهو معدوم.
(¬٣) (لا تجب) وهي أصح اختارها المصنف وهو قول أكثر أهل العلم، لأن اسم البقر عند الإِطلاق لا ينصرف إليها، والأول المذهب.
(¬٤) (حيوانًا) المال كالرقيق والخيل والبغال والحمير والظباء سائمة كانت أو لا لقوله ﵊ "ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة" متفق عليه.
(¬٥) (إذا انفصل حيًّا) لأنه لا مال له ما دام حملًا" واختار ابن حمدان يجب لحكمنا بالملك ظاهرًا حتى منعنا باقي الورثة.
(¬٦) (في وقصها) لما روى أبو عبيد في غريبه مرفوعًا "ليس في الأوقاص" وقال: الوقص ما بين النصابين.