Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 228

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الذهب والفضة وحكم التحلي

نصاب ومائة درهم نصف فإذا ضما كمل النصاب (¬١) ولا يجزى إخراج الفلوس عنهما، ولا زكاة في الجواهر واللؤلؤ وإن كثرت قيمته أو كان

في حلى إلا أن يكون لتجارة فيقوم جميعه، قال المجد: وإن كانت الفلوس للنفقة فلا زكاة فيها والاعتبار في نصاب الكل بوزنه (¬٢) وإن انكسر حلى وأمكن لبسه كانشقاقة ونحوه فهو كالصحيح، وإن لم يكن لبسه فإن لم يحتج في إصلاحه إلى سبك وتجديد صنعة ونوى إصلاحه فلا زكاة فيه (¬٣) وإن احتاج إلى تجديد صنعة زكاة (¬٤) وإن كان للتجارة أو كان مباح الصناعة وجبت زكاته (¬٥) فالاعتبار في الإخراج بقيمته (¬٦) فإن أخرج مشاعًا أو مثله وزنًا مما يقابل جودته زيادة الصنعة جار، ويباح للذكر الخاتم (¬٧) ولبسه في خنصر يساره أفضل ويجعل فصه مما يلي كفه (¬٨) وله جعل فصه منه أو من غيره (¬٩) ولو من ذهب إن كان يسيرًا. وقال أبو بكر: يباح يسير الذهب (¬١٠) ويكره في سبابة ووسطى، ويباح التختم بالعقيق (¬١١) ويكره لرجل وامرأة

خاتم من حديد وصفر ونحاس ورصاص، ويحرم حلية مسجد

(¬١) (كمل النصاب) بخلاف عشرة مثاقيل وتسعين درهمًا تبلغ قيمتها عشرة مثاقيل فلا ضم.

(¬٢) (الكل بوزنه) لعموم "ليس فيما دون خمس أواق صدقة".

(¬٣) (فلا زكاة فيه) كالصحيح، هذا قول القاضي. وجزم به المجد في شرحه ولم يذكر نية الإصلاح ولا غيرها. وعند ابن عقيل يزكيه ولو نوى إصلاحه وجزم به الموفق.

(¬٤) (زكاة) إلى أن يجدد صنعته كالسبيكة التي يريد جعلها حليًا.

(¬٥) (زكاته) لعدم استعمال أو لعدم إعارة أو نيته به القنية.

(¬٦) (بقيمته) لأنه لو نوى إخراج ربع عشره وزنًا لفاتت الصنعة المقومة شرعًا على الفقراء وهو ممتنع.

(¬٧) (الخاتم) لأنه ﵊ اتخذ خاتمًا من ورق متفق عليه.

(¬٨) (كفه) لأن النبي ﷺ كان يفعل ذلك، وكان ابن عباس وغيره يجعله مما يلي ظهر كفه قاله في الفروع.

(¬٩) (أو بن غيره) لأن في البخاري من حديث أنس كان فصه منه، ولمسلم كان فصه حبشيا.

(¬١٠) (يباح يسير الذهب) لما روى عرفجة بن أسعد أنه قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفًا من ورق فانتن عليه فأمره النبي ﷺ فاتخذ أنفًا من الذهب رواه أبو داود.

(¬١١) (بالعقيق) قال ابن رجب ظاهر كلام الأصحاب لا يستحب، وقد سئل أحمد ما السنة في التختم قال لم تكن خواتيم القوم إلا من فضة.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 228 (SanadKitab #808, hlm. urut 232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.