Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 232

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

باب زكاة الفطر (¬١)

وهي صدقة تجب بالفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث (¬٢) ومصرفها مصرف الزكاة، وهي واجبة وتسمى فرضًا (¬٣)، قال في الاختيارات: من عجز عنها وقت

وجوبها عليه ثم أيسر فأداها فقد أحسن. وإن لم يفضل إلا بعض صاع ولزمه إخراجه ويكمله المخرج عنه إن قدر (¬٤) ولا تلزم عن الأجير

(¬١) (زكاة الفطر) أضيف إلى الفطر لأنه سبب وجوبها فهو إضافة الشيء إلى سببه، وهذه يراد بها الصدقة عن البدن والنفس.

(¬٢) (اللغو والرفث) لما روى ابن عباس قال "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهارة للصائم من اللغو والرفث طعمة للمساكين" فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" رواه أبو داود وابن ماجة.

(¬٣) (وتسمى فرضًا) لقول جمهور الصحابة، وأيضًا فالفرض إن كان بمعنى الواجب فهي واجبة.

(¬٤) (إن قدر) لأنه الأصيل والمخرج متحمل وليس من أهله فيما عجز عنه.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 232 (SanadKitab #808, hlm. urut 236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.