باب زكاة الفطر (¬١)
وهي صدقة تجب بالفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث (¬٢) ومصرفها مصرف الزكاة، وهي واجبة وتسمى فرضًا (¬٣)، قال في الاختيارات: من عجز عنها وقت
وجوبها عليه ثم أيسر فأداها فقد أحسن. وإن لم يفضل إلا بعض صاع ولزمه إخراجه ويكمله المخرج عنه إن قدر (¬٤) ولا تلزم عن الأجير
(¬١) (زكاة الفطر) أضيف إلى الفطر لأنه سبب وجوبها فهو إضافة الشيء إلى سببه، وهذه يراد بها الصدقة عن البدن والنفس.
(¬٢) (اللغو والرفث) لما روى ابن عباس قال "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهارة للصائم من اللغو والرفث طعمة للمساكين" فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" رواه أبو داود وابن ماجة.
(¬٣) (وتسمى فرضًا) لقول جمهور الصحابة، وأيضًا فالفرض إن كان بمعنى الواجب فهي واجبة.
(¬٤) (إن قدر) لأنه الأصيل والمخرج متحمل وليس من أهله فيما عجز عنه.