Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 254

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء

لكن يسن له فعله عنه لتفرغ ذمته، وإن خلف تركة وجب فيفعله الولى بنفسه استحبابًا، فإن لم يفعل وجب أن يدفع من تركته إلى من يصوم عنه عن كل يوم طعام مسكين، ويجزى فعل غير الولي عنه بإذنه وبدونه (¬١) وإن مات وقد أمكنه صوم بعض ما نذره قضى عنه ما أمكنه صومه فقط (¬٢) ويجزى صوم جماعة عنه في يوم واحد عن عدتهم من الأيام، وإن مات وعليه حج

منذور فعل عنه (¬٣) وأما صلاة الفرض فلا تفعل عنه كقضاء رمضان (¬٤).

(¬١) (وبدونه) لأن النبي ﷺ شبهه بالدين والدين يصح قضاؤه من الأجنبى.

(¬٢) (فقط) كمن نذر صوم شهر ومات قبل مضي ثلاثين يومًا فيصام عنه ما مضى دون الباقي إذا مضى زمن وهو قادر على القضاء بدليل قضاء رمضان.

(¬٣) (فعل عنه) نص عليه لما روى ابن عباس "أن امرأة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: أن أمي نذرت أن تحج حتى ماتت فأحج عنها؟ قال نعم" رواه البخاري.

(¬٤) (كقضاء رمضان) ذكر القاضي عياض إجماعًا أنه لا يصلى عنه فائتة، وعلى ذلك يحمل ما روى مالك أنه بلغه عن ابن عمر أنه لا يصوم أحد عن أحد.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 254 (SanadKitab #808, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.