Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 293

  1. كتاب مناسك الحج
  2. باب جزاء الصيد

من حاج وغيرهم ممن له أخذ زكاة لحاجة والأفضل أن ينحر في الحج

بمنى وفي العمرة بالمروة (¬١) وإن سلمه إليهم فنحروه أجزأ وإلا استرده ونحره (¬٢) فإن عجز عن إيصاله إليهم جاز نحره في غير الحرم وتفرقته حيث نحره، وكذا الطعام إن عجز عن إيصاله.

باب جزاء الصيد

جزاؤه ما يستحق بدله من مثله ومقاربه، ويجتمع الضمان والجزاء إذا كان ملكًا الغير، ويجوز

(¬١) (وفي العمرة بالمروة) خروجًا من خلاف مالك ﵀.

(¬٢) (وإلا استرده ونحره) لوجوب نحره، فإن أبى أو عجز عن استرداده ضمنه لعدم خروجه من عهدة الوجوب.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 293 (SanadKitab #808, hlm. urut 297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.