Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 302

  1. كتاب مناسك الحج
  2. باب دخول مكة

فإذا فرغ منها ركع لكل أسبوع ركعتين (¬١) والأولى لكل أسبوع عقبه، وإذا فرغ المتمتع ثم علم أنه كان على غير طهارة في أحد الطوافين وجهله لزمه الأشد وهو كونه في طواف العمرة فلم تصح ولم

يحل منها بالحك فيلزمه دم للحلق ويكون قد أدخل الحج على العمرة فيصير قارنًا ويجزيه الطواف للحج عن النسكين، قلت: الذي يظهر لزوم إعادة الطواف لاحتمال أن يكون المتروك فيه الطهارة هو طواف الحج، ويلزمه إعادة السعى على التقديرين لأنه وجد بعد طواف غير معتد به، وإن كان وطئ بعد حله من العمرة وقد فرضنا طوافها بلا طهارة حكمنا بأنه أدخل حجًا على عمرة فاسدة فلا يصح، ويلغو ما فعله

من أفعال الحج لعدم صحة الإحرام به، ويتحلل بالطواف الذي قصده للحج من عمرته الفاسدة وعليه دمان دم للحلق ودم للوطء في عمرته، ولا يحصل له حج ولا عمرة (¬٢) ولو قدرناه من الحج لم يلزمه أكثر من إعادة الطواف والسعى

(¬١) (ركعتين) لفعل عائشة والمسور بن مخرمة، وكونه لم يفعله لا يوجب تحريمه.

(¬٢) (حج ولا عمرة) لفساد العمرة بالوطء فيها وعدم صحة إدخاله الحج عليها إذن.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 302 (SanadKitab #808, hlm. urut 306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.