Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 318

  1. كتاب مناسك الحج
  2. باب صفة الحج والعمرة

التنعيم أفضل (¬١) ثم من الجعرانة (¬٢) ثم من الحديبية (¬٣) ثم ما بعد، فإن أحرم من الحرم انعقد وعليه دم، فإن خرج قبل الطواف ثم عاد أجزأه لأنه جمع بين الحل والحرم، وإن لم يخرج حتى قضى عمرته صح (¬٤) ومن كان خارج الحرم دون الميقات فمن دويرة أهله، وتباح كل وقت، فلا يكره الإحرام بها يوم عرفة والنحر والتشريق، ولا بأس أن يعتمر في السنة مرارًا (¬٥) ويكره الإِكثار منها والموالاة بينها نصًّا باتفاق السلف قاله في الفروع، قال أحمد: إن شاء كل شهر، وقال: لابد يحلق أو

يقصر في عشرة أيام يمكنه واستحبه جماعة (¬٦) وهي في غير أشهر الحج أفضل، وأفضلها في رمضان، ويستحب تكرارها فيه لأنها

(¬١) (ومن التنعيم أفضل) لأمره به عائشة، وإنما لزم الإحرام من الحل ليجمع في النسك بين الحل والحرم.

(¬٢) (الجعرانة) بكسر الجيم وإسكان العين، وقد تكسر العين وتشد الراء، قال الشافعي: التشديد خطأ وهو موضع بين مكة والطائف خارج من حدود الحرم يعتمر منه.

(¬٣) (الحديبية) مصغر وقد تشدد: بئر قرب مكة أو شجرة حدباء كانت هناك.

(¬٤) (صح) لأنه قد أتى بأركانها، وإنما أخل بالإحرام، وقد جبره. وهذا قول أبى يوسف وأصحاب الرأي وأحد قولي الشافعى.

(¬٥) مرارًا، روى عن علي وابن عمر وابن عباس وعائشة، لأن عائشة اعتمرت مرتين بأمر النبي كل عمرة مع قرانها، وعمرة بعد حجها. وقال ﵊ "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما" متفق عليه.

(¬٦) (واستحبه جماعة) وقال على: في كل شهر مرة، وكان أنس إذا حمم رأسه خرج فاعتمر رواهما الشافعى في مسنده.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 318 (SanadKitab #808, hlm. urut 322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.