Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 368

  1. كتاب البيع

ولبائع الفسخ، ولا يشترط معرفة باطن الصبرة ولا تساوي موضعها ولا لبائع أن يغشها، وإذا وجد ذلك ولم يكن للمشتري به علم فله الخيار بين الفسخ وأخذ تفاوت ما بينهما (¬١) وإن ظهر تحتها حفرة أو باطنها خيرًا من ظاهرها فلا خيار للمشتري وللبائع الخيار إن لم يعلم (¬٢) كما لو باع بعشرين درهمًا فوزنها بصنجة ثم وجد الصنجة زائدة كان له الرجوع، وكذا مكيال زائد، ولا يشترط معرفة عدد رقيق وثياب ونحوهما إذا شاهده، كل ما تساوت أجزاؤه ومالا تتساوى أجزاؤه كأرض وثوب فتكفي فيه الرؤية لكل فرد منه، ولو قال بعتك هذه الدار وأراه حدودها أو جزءًا مشاعًا منها كالثلث أو عشرة أذرع وعيَّن الطرفين صح، وإن عيّن ابتداءها ولم يعيّن انتهاءها لم يصح نصًّا (¬٣) ومثله يعني نصف دارك الذي يلي داري.

(¬١) (ما بينهما) من الثمن بأن تقوم غير مغشوشة بذلك ثم تقوم مغشوشة به ويؤخذ ما نقص من الثمن.

(¬٢) (إن لم يعلم) بالحفرة أو بأن باطنها خير من ظاهرها على الصحيح "ويحتمل أن يأخذ ما حصل في الإخفاض قاله ابن عقيل.

(¬٣) (نصًّا) لأنه لا يعلم إلى أين ينتهى قياس العشرة فيؤدي إلى الجهالة.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 368 (SanadKitab #808, hlm. urut 372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.